البحث في: أحكام الصلاة » القراءة ← → أحكام الصلاة » أجزاء الصلاة وواجباتها وهي أيضاً من الأركان، فتبطل الصلاة بنقصانها عمداً أو سهواً، وأمّا زيادتها السهويّة فلا توجب البطلان. (مسألة 261): الواجب في التكبيرة أن يقول: «اللهُ أَكْبَر» على النهج العربي مادّة وهيئة، فلو قال: (اللهُ واكْبَر) أو قال: (اللهُ أَكْبَار) بإشباع فتحة الباء حتّى تولّد الألف، أو شدّد راء (أكبر) بطل. (مسألة 262): الجاهل بالتكبيرة يلقّنه غيره أو يتعلّم، فإن لم يمكن - ولو لضيق الوقت - اجتزأ بما أمكنه منها وإن كان غلطاً ما لم يكن مغيّراً للمعنى، فإن عجز جاء بمرادفها، وإن عجز فبترجمتها على الأحوط وجوباً في الصورتين الأخيرتين. (مسألة 263): الأخرس لعارض مع التفاته إلى لفظة التكبيرة يأتي بها على قدر ما يمكنه، فإن عجز حرّك بها لسانه وشفتيه حين إخطارها بقلبه وأشار بإصبعه إليها على نحو يناسب تمثيل لفظها إذا تمكّن منها على هذا النحو، وإلّا فبأيِّ وجه ممكن. وأمّا الأخرس الأصمّ من الأوّل فيحرك لسانه وشفتيه تشبيهاً بمن يتلفّظ بها مع ضمّ الإشارة بالإصبع إليها أيضاً، وكذلك حالهما في القراءة وسائر أذكار الصلاة. (مسألة 264): يعتبر في تكبيرة الإحرام في الصلاة الفريضة القيام التامّ والاستقرار، ومع عدم التمكّن من أيٍّ منهما يسقط وجوبه.
نعم. المقدم: بارك الله فيكم. فتاوى ذات صلة
وفي المستوعب 2 /133: " فإن عجز عن التكبير بالعربية لزمه أن يتعلم " • إذا كبَّر المصلي هل لابد أن يكون له صوت يُسْمِع به نفسه؟ المذهب: أنه لا بد أن يكون له صوت يُسْمِع به نفسه. والقول الراجح والله أعلم: أنه لا يشترط أن يُسمع نفسه، بل يكفي نطقه بهذا بأن أخرج حروفه بدون صوت. الدليل: عدم الدليل على اشتراط الصوت، لأن إسماع النفس أمر زائد على ما جاءت به السنة. • إذا أراد المصلي أن يكبر تكبيره الإحرام فإنه يرفع يديه عند التكبير. لحديث ابن عمر قال: " كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حذو منكبيه إذا فتتح الصلاة " متفق عليه. وهذا هو الموضع الأول من المواضع التي ترفع فيها اليدين عند التكبير وهو محل اتفاق عند العلماء والبقية محل خلاف عند العلماء. • قال في الإفصاح 1 /123: " وأجمعوا على أن رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام سنة، وليس بواجب ". ومواضع رفع اليدين أربعة مواضع: [ 1- عند تكبيرة الإحرام 2- عند الركوع 3- عند الرفع منه 4- عند القيام من التشهد الأول (وستأتي بإذن الله) وهناك موضع خامس وهو عند الخفض للسجود والصحيح أن اليدين لا ترفعان فيه]. • فإذا عجز المصلي عن رفع أحد يديه فإنه يرفع الأخرى لحديث أسامة عند أحمد والنسائي " أنه صلى الله عليه وسلم لما سقط خِطَام ناقته وهو بعرفة أخذه بإحدى يديه، والأخرى رفعها يدعو بها ".
الحمد لله. تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة ، لا تسقط بالنسيان ولا بالجهل ، ولا يقوم غيرها مقامها ، فمن تذكر في صلاته أنه نسي تكبيرة الإحرام ، أو شك في الإتيان بها ، لزمه أن يستأنف الصلاة ، وأما من حدث له الشك بعد الفراغ من الصلاة ، فلا يضره ذلك ؛ لأن الشك بعد العبادة لا يؤثر فيها. وعليه فهذا المصلي الذي لم يدر هل كبر تكبيرة الإحرام أم لا ، إن كان الشك حدث له أثناء الصلاة ، لزمه الخروج منها واستئنافها من جديد ، وإن كان حدث له بعد الصلاة ، فلا شيء عليه وصلاته صحيحة. والدليل على أن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة: ما رواه البخاري (757) ومسلم (397) في حديث المسيء صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ( ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ) ثم قال له: ( إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاةِ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْدِلَ قَائِمًا ، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا وَافْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلاتِكَ كُلِّهَا). وما رواه أبو داود (61) والترمذي (3) وابن ماجه (275) عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( مِفْتَاحُ الصَّلاةِ الطُّهُورُ ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ).
مستلة من الفقه الواضح في المذهب والقول الراجح على متن زاد المستقنع (كتاب الصلاة)
تنوية تم جمع هذه الفتاوى من المصادر الرئيسية لفتاوى سماحة السيد السیستانی وذلك لتسهيل الأمر على المتصفحين الكرام ونرجوا مراجعة المصادر الفتوائية لسماحته للتأكد من عدم تغيير الفتوى أو تبدلها. السؤال ١: لو كبر المكلف تكبيرة الاحرام ثم اعتقد(خطأ)ان صلاته قد بطلت فكبرثانية بلا ان يأتي بأي مناف فهل تصح صلاته ؟ الجواب: صلاته صحيحة. السؤال ٢: ما كيفية تكبيرة الإحرام عملياً ؟.. و هل إستخدام اليد عند تكبيرة الإحرام واجبة أم مستحبة ؟ الجواب: رفع اليد مستحب ، وتقول: الله اكبر، من غير تغيير او تبديل ، قائماً مستقراً ومستقلاً على الأحوط في الاخير. السؤال ٣: هل يجوز أن يكبر المصلي تكبيرة الإحرام في الصلاة مرتين ، أو ثلاث مرات ؟.. وما حكم صلواته التي صلاها كذلك ؟ الجواب: لا يجوز التكرار عمداً ، فإذا كبر الثانية عمداً بطلت صلاته ، فإذا كبر اخرى صحت ، فتصح بالفرد ، وتبطل بالزوج. السؤال ٤: سمعت ان تكبيرة الاحرام اذا وصلتها بالبسملة تبطل الصلاة ، وانا كنت اصلها في الصلاة السابقة.. فما هو حكم صلاتي ؟ الجواب: لا تبطل. السؤال ٥: هل تختلف تكبيرة الإحرام بين المرأة والرجل ؟.. وهل تختلف التكبيرة بالنسبة للمرأة في الصلاة الجماعية والمفردة من حيث الجهر والإخفات ؟ الجواب: لا تختلف التكبيرة ، ولا يختلف كيفية أدائها ، فهي مخيرة بين الجهر والاخفات إذا لم تكن إماماً للجماعة ، والإمام يستحب له الجهر بها ، هذا مع عدم سماع الاجنبي ، وأما معه فالاحوط الاخفات إذا كان الاسماع محرماً ، كما إذا كان موجباً للريبة ، أي خوف الوقوع في الحرام.
تكبيرة الإحرام وأحكامها • إذا اراد أن يكبر المصلي تكبيرة الإحرام ويدخل في صلاته فإنه لابد أن يكون قائماً. فالقيام مع القدرة فرض باتفاق العلماء إذا كانت الصلاة فرضاً وأما النافلة فالقيام ليس بواجب فيها، ( وستأتي أبحاث المسألة في أركان الصلاة بإذن الله). • معنى (الله أكبر): هو: أن الله تعالى أكبر من كل شيء في ذاته وأسمائه وصفاته... فكل معنى من معاني الكبرياء فهو ثابت لله عز وجل... [انظر الممتع 3/ 22]. وحكمة الاستفتاح بها: لكي يستحضر عظمة من يقف بين يديه وأنه أكبر من كل شيء فيخشع له، ويستحي أن يشتغل بغير صلاته لاستحضار عظمة ربه. • مسألة: هل تنعقد تكبيرة الإحرام بغير لفظ " الله أكبر "؟ مثال: لو قال المصلي في تكبيرة الإحرام " الله الأعظم " أو الله الجليل " أو الله الأكبر فهل تنعقد؟ المذهب وهو القول الراجح والله أعلم: أنها لا تنعقد إلا بقول " الله اكبر " قال ابن القيم: وهو مذهب أهل المدينة وأهل الحديث. ويدل على ذلك: 1– حديث أبي حميد الساعدي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة استقبل القبلة، ورفع يديه، وقال: " الله اكبر " رواه ابن ماجه وصححه ابن حبان. 2– حديث علي مرفوعاً " مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم " رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال: هذا أصح شيء في الباب وعليه العمل عند أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم.
سورة فاطر مكتوبة, 2024